وَفَاتُهُ:
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَبَّارِ فِي «مُعْجَمِ أَصْحَابِ الصَّدَفِيِّ»: لَمْ أَقِفْ لأَبِي عِمْرَانَ عَلَى خَبَرٍ بَعْدَ عَامِ 522، وَأَحْسَبُهُ تُوُفِّيَ عَقِبَهُ.
وَفَاتُهُ:
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَبَّارِ فِي «مُعْجَمِ أَصْحَابِ الصَّدَفِيِّ»: لَمْ أَقِفْ لأَبِي عِمْرَانَ عَلَى خَبَرٍ بَعْدَ عَامِ 522، وَأَحْسَبُهُ تُوُفِّيَ عَقِبَهُ.
Loading...
Loading ...
جميع الحقوق محفوظة لدار عطاءات العلم للنشر 2019 ©، ولا يسمح بالنسخ أو الاقتباس من الموسوعة للأغراض التجارية، كما لا يسمح بنشر كتب الموسوعة في المواقع أو الموسوعات العلمية الأخرى ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.